للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله، ورسوله، وأما خالد، فإنكم تظلمون خالدًا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي عليه صدقة، ومثلها معها (١).

قال الخطابي: «وفي الحديث دليل على جواز إحباس آلات الحروب من الدروع، والسيوف، والجحف، وقد يدخل فيها الخيل والإبل؛ لأنها كلها عتاد للجهاد، وعلى قياس ذلك الثياب، والبسط والفرش، ونحوها من الأشياء التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها» (٢).

[الدليل الثاني]

(ح-٩٥٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي بن حفص، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا طلحة بن أبي سعيد، قال: سمعت سعيدًا المقبري يحدث،

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده، فإن شبعه، وريه، وروثه، وبوله في ميزانه يوم القيامة (٣).

قال الحافظ: «ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات .. » (٤).

[الدليل الثالث]

(ح-٩٥٤) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن عمرو، عن الزهري، عن


(١) صحيح البخاري (١٤٦٨)، صحيح مسلم (٩٨٣).
(٢) معالم السنن (٢/ ٥٣).
(٣) صحيح البخاري (٢٨٥٣).
(٤) فتح الباري (٦/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>