للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

تنتهي الإعارة بجنون أو موت أحد المتعاقدين

[م-٢١٣١] إذا جن أو مات أحد المتعاقدين، فهل تنتهي الإعارة، في ذلك خلاف راجع إلى مسألة سابقة، هل العارية من العقود الجائزة، أو من العقود اللازمة،

القول الأول:

الجمهور يرى أن عقد العارية من العقود الجائزة، ولهذا تنتهي بالموت أو الجنون.

جاء في بدائع الصنائع: «والعارية تبطل بموت المعير» (١).

قال السيوطي: «يبطل بالجنون كل عقد جائز، كالوكالة إلا في رمي الجمار، والإيداع، والعارية .... » (٢).

وفي أسنى المطالب: «وتنفسخ العارية بموت واحد من العاقدين وجنون، وإغماء، وحجر سفه من واحد منهما كسائر العقود الجائزة» (٣).

وفي كشاف القناع: «ويجب الرد أيضا بانقضاء الغرض من العين المعارة ... وبموت المعير أو المستعير؛ لبطلان العارية بذلك؛ لأنها عقد جائز من الطرفين» (٤).


(١) بدائع الصنائع (٧/ ٣٥٢، ٣٥٣).
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢١٤).
(٣) أسنى المطالب (٢/ ٣٣٢).
(٤) كشاف القناع (٤/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>