للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الحادي عشر

في تكرار التعريف

إذا أمرنا بشيء ولم يبين لنا صفته كان متروكًا لعادة الناس.

[م-٢٠٠١] جاء الحديث المتفق على صحته بتعريف اللقطة سنة، وهذا يقتضي تكرار التعريف؛ لأن السنة كلها ظرف للتعريف بحيث يفعله وقتًا بعد وقت، وقد اختلف العلماء في تكرار التعريف على النحو التالي:

القول الأول: مذهب الحنفية:

في مذهب الحنفية ثلاثة أقوال: أحدها: يعرفها كل جمعة، وقال بعضهم: كل شهر. وقال آخرون: كل ستة أشهر (١).

القول الثاني:

ذكر خليل في مختصره وابن شاس وابن الحاجب والقرافي وغيرهم بأنه يعرفها في كل يومين أو ثلاثة مرة (٢).

قال بعض شراح خليل تعليقًا: «(قوله: في كل يومين، أو ثلاثة مرة إلخ) هذا


(١) البحر الرائق (٥/ ١٦٤)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٨)، مجمع الأنهر (١/ ٧٠٥).
(٢) مختصر خليل (ص: ٢٥٦)، عقد الجواهر الثمينة، جامع الأمهات (ص: ٤٥٨)، الذخيرة (٩/ ١٠٩)، الشرح الكبير (٤/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>