للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمل، ولو بلا عذر فالكسب بينهما على ما شرطاه; لأن العمل مضمون عليهما، وبضمانهما له وجبت الأجرة، فتكون لهما ويكون العامل منهما عونًا لصاحبه في حصته، ولا يمنع ذلك استحقاقه كمن استأجر رجلا ليقصر له ثوبًا فاستعان بآخر، فإن طالبه ... الصحيح بأن يعمل معه، أو أن يقيم مقامه من يعمل معه لزمه ذلك; لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر عمل أحدهما بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية لما يقتضيه العقد، فإن امتنع المريض ونحوه من أن يقيم مقامه فللآخر الفسخ أي فسخ الشركة بل له فسخها وإن لم يمتنع; لأنها غير لازمة كما سبق» (١).

دليل الحنفية والحنابلة على أن الكسب بينهما مطلقًا:

[الدليل الأول]

ما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة،

عن عبد الله قال: اشتركنا يوم بدر أنا وعمار وسعد فيما أصبنا يوم بدر، فأما أنا وعمار فلم نجئ بشيء، وجاء سعد بأسيرين (٢).

[أعله بعضهم بالانقطاع، ورأى بعضهم أن حديث أبي عبيدة عن أبيه في حكم المتصل] (٣).

[ويناقش]

بأن عبد الله وعمار قد عملا، ولم يتحصل من عملهما شيء، فلا يصدق عليهما أنهما ترك العمل مطلقًا.


(١) كشاف القناع (٣/ ٥٢٨).
(٢) المصنف (٧/ ٣٦٥) رقم: ٣٦٧٣٨.
(٣) سبق تخريجه، انظر (ث ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>