للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث التاسع

في نفقة العارية

[م-٢١٢٥] اختلف الفقهاء في نفقة العارية، هل هي على المعير، أو على المستعير؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

نفقة العارية على المستعير، سواء كانت مطلقة أو مقيدة، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مقابل المعتمد عند المالكية، واختاره القاضي حسين من الشافعية، ومال إليه ابن تيمية من الحنابلة (١).

جاء في البحر الرائق: «علف الدابة على المستعير مطلقة كانت أو مقيدة، وكذا نفقة العبد، أما كسوته فعلى المعير» (٢).

وفي الفتاوى الهندية: «قال محمد رحمه الله تعالى في الكتاب: نفقة المستعار على المستعير، قال القاضي أبو علي النسفي حاكيا عن أستاذه: إن المستعير لا يجبر على الإنفاق على العارية؛ لأنه لا لزوم في العارية، ولكن يقال للمستعير: أنت أحق بالمنافع، فإن شئت فأنفق ليحصل لك المنفعة، وإن شئت


(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٥/ ٨٩)، البحر الرائق (٧/ ٢٨٠)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٦٣٨)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٨١٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤١)، أسنى المطالب (٢/ ٣٢٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٦٧)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٥/ ٤٢٠)، حاشية الجمل (٣/ ٤٥٨)، المبدع (٥/ ١٤٧)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ٧١).
(٢) البحر الرائق (٧/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>