أن هذا الخيار شرع لدفع الضرر المتحقق، فكان على التراخي كخيار القصاص.
[الدليل الثاني]
وجود العيب في السلعة أثبت للمشتري حق الرد بالاتفاق، وما وجب له بالإجماع لا يسقطه إلا نص، أو إجماع متيقن، ولا سبيل إلى وجودهما هنا.
[الدليل الثالث]
ولأنه قد يحتاج إلى التروي للنظر، هل من مصلحته قبول المبيع بعيبه، أو رده وأخذ الثمن، فلو طلب منه أن يرده فورًا وإلا لزمه المبيع لكان ذلك إضررًا به.
[الدليل الرابع]
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل الخيار ثلاثة أيام في بيع المصراة، ولو كان على الفور لم يجعل له الخيار تلك المدة.
فقد روى مسلم من طريق سهيل، عن أبيه،
عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعًا من تمر (١).
[وقد يجاب]
بأن عيب المصراة لا يمكن كشفه بالحال، فجعل له هذا الأمد ليتحقق من