للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في اشتراط أن يكون مملوكًا وقت الوقف

[م-١٥٦٨] تكلمنا في المبحث السابق عن اشتراط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف، فهل يشترط أن يكون مملوكًا له حين الوقف، أو يجوز أن يوقف الواقف الشيء قبل تملكه، على تقدير أنه إذا ملكه فهو وقف؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

[القول الأول]

يشترط لصحة الوقف أن يكون مملوكًا له حين الوقف، وهذا مذهب الجمهور (١).

جاء في البحر الرائق: «ولو قال: إذا ملكت هذه الأرض فهي صدقة موقوفة، لا يجوز؛ لأنه تعليق، والوقف لا يحتمل التعليق» (٢).

واستثنى الحنفية العين المملوكة أو الموهوبة بعقد فاسد إذا قبضها فإن وقفه ينفذ في الحالتين؛ لأن عندهم أن المبيع والموهوب بعقد فاسد يملك بالقبض.


(١). البحر الرائق (٥/ ٢٠٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٠)، مادة (٢٠) من قانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٣)، أسنى المطالب (٢/ ٤٥٧)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧٧)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٠)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٢)،، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩٧). مطالب أولي النهى (٤/ ٢٧٠).
(٢). البحر الرائق (٥/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>