للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد بسطت الخلاف في الحكم التكليفي والوضعي لبيع الفضولي، وذكرت أدلة كل قول في عقد البيع، فأغنى ذلك عن إعادته هنا (١).

* * *


= فرواه جعفر بن سليمان الضبعي، وعلي بن غراب، ووكيع، عن كهمس، عن ابن بريدة، عن عائشة.
وخالفهم عبد الله بن إدريس، ويزيد بن هارون، وعون بن كهمس، رووه عن كهمس، عن ابن بريدة؛ أن فتاة أتت عائشة، فقالت: إن أبي زوجني، ولم يستأمرني، فجاء النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ له ... ، فيكون مرسلا في رواية هؤلاء الثلاثة، وهو أشبه بالصواب». اهـ
وقال البيهقي في المعرفة (٥/ ٢٤٦) بعد أن ساق الاختلاف على الحديث: وفي إجماع هؤلاء على إرسال الحديث دليل على خطأ رواية من وصله، والله أعلم.
لكن روى البخاري في صحيحه (٥١٣٨) من طريق القاسم بن محمد، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية، عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحه.
(١). انظر (٢/ ١٢٥ - ١٥٤) من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>