(٢) المنتقى للباجي (٥/ ١٠١)، وقال ابن رشد في البيان والتحصيل (٩/ ٣٢١): «وسئل مالك عن أجنة النخيل، والأعناب التي تكون حوالي الفسطاط، فيخرج التجار إليها، فيشترونها، ويحملونها في السفن، فيبيعونها في الفسطاط، قال: لا بأس بذلك. قال محمد بن رشد: قول مالك في هذا خلاف قوله في رواية أشهب عنه، في أول سماعه بعد هذا، مثل قول أشهب فيه من رأيه، ولكلا القولين وجه: فوجه قول مالك هذا اتباع ظواهر الآثار في أنها إنما وردت في تلقي الجلب قبل وصوله. ووجه قول أشهب: مراعاة معنى الآثار في أن المعنى فيها نفع أهل الحاضرة، بأن يتولى الجالب إليها بيع ما يجلب، فيبيع ما يرضى به من قليل الثمن وكثيره، علم سعر الحاضرة، أو جهله، وبالله التوفيق».