للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستخدمه، أو دراهم يضعها كذا في الخلاصة. ووجهه أن هذه المنفعة ليست مقصودة من العين» (١).

وقال الجصاص: «لم يجيزوا استئجار الدراهم والدنانير؛ لأنها قرض، فكأنه استقرض دراهم على أن يرد عليه أكثر منها» (٢).

وقد يقال: هناك فرق بين القرض وبين الإجارة، فالقرض تمليك للعين على أن يرد بدلها، وفي الإجارة لم يملك العين. ولو قيل: إن المنع من أجل أن الباعث على الإجارة هو المفاخرة والمباهاة الكاذبة، وليس الانتفاع المشروع من هذه الأعيان، ولأن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.

وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «ولا تصح إجارة ما يجمل به دكانه من نقد وشمع ونحوهما، ولا طعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده؛ لأن منفعة ذلك غير مقصودة» (٣).

[القول الثاني]

يجوز الانتفاع بها، أجازه القاضي أبو بكر من المالكية (٤)، وهو قول مرجوح في مذهبي الشافعية، والحنابلة (٥).

قال ابن رشد: «ومن هذا الباب اختلاف المذهب في إجارة الدراهم والدنانير .... فقال ابن القاسم: لا يصح إجارة هذا الجنس، وهو قرض.


(١) البحر الرائق (٧/ ٣٠٧).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٤٠).
(٣) الإقناع (٢/ ٢٩١)، وانظر كشاف القناع (٣/ ٥٥٩).
(٤) الذخيرة للقرافي (٥/ ٤٠٠).
(٥) روضة الطالبين (٥/ ١٧٧)، نهاية المطلب للجويني (٨/ ٧٠)، الإنصاف (٦/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>