للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار (١).

[إسناده صحيح] (٢).

[الدليل الثالث]

(ح-٣٤٠) روى أحمد حدثنا وكيع، حدثنا ثور الشامي، عن حريز بن عثمان، عن أبي خداش.

عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ والنار (٣).

[إسناده صحيح] (٤).

[الدليل الرابع]

من النظر، وذلك أن مياه الآبار في الأعم الأغلب متصلة بالمجرى العام للمياه، فهي تأتي إليه من غير أرضه إلى ملكه، فأشبه الماء الجاري في النهر يأتي إلى ملكه، فله حاجته منه، وما فضل يجب بذله.

ولأن الكلأ لا يملك بملك الأرض إلا إذا حازه، وقبل حيازته لم يملك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنبته، وسقاه، ولكن إن كان محتاجًا إليه فهو أحق به من غيره.

[دليل من قال: له أن يمنع الناس من أخذ الماء والكلأ في أرضه، وله بيعه]

[الدليل الأول]

الأصل أن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، وقد انعقد الإجماع على


(١) سنن ابن ماجه (٢٤٧٣).
(٢) سبق تخريجه انظر (ح ٣٣٥).
(٣) المسند (٥/ ٣٦٤).
(٤) سبق تخريجه انظر (ح ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>