للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثالث

في أحكام المشفوع فيه

الفصل الأول

الشفعة في العقار

المبحث الأول

الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة

[م-١٠٤٥] أجمع العلماء القائلون بالشفعة على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار (١).

قال ابن تيمية: «اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل القسمة؛ قسمة الإجبار، كالقرية، والبستان، ونحو ذلك» (٢).


(١) والعقارات قسمان: الأول: عقار كبير واسع، لا تميز بين أجزائه، كالدور الكبار، والبستان والأرض الواسعة، فهذه تجب قسمتها إذا طلب أحد الشريكين؛ لأنه لا ضرر في قسمتها، وتسمى هذه قسمة إجبار، وهي إفراز لا بيع.
الثاني: عقار صغير: كحمام، ودكان ضيق، وهذه لو قسمت لم يعد كل قسم صالحًا للانتفاع والبيع، فلا تقسم مثل هذه إلا برضا الشريكين، أو الشركاء جميعًا لوجود الضرر في قسمتها.
وضابط ذلك: أنه إذا كانت الأرض تنقسم بدون ضرر، ولا رد عوض، فالقسمة إجبارية، وإذا كانت لا تنقسم إلا بضرر، أو رد عوض، فالقسمة اختيارية.
(٢) انظر الاختيارات (ص: ١٦٧)، والفتاوى (٣٠/ ٣٨٢)، الإنصاف (٦/ ٢٥٧)، وانظر مع ذلك المبسوط (١٤/ ٩٣)، نهاية المحتاج (٥/ ١٩٦)، الفتاوى (٣٠/ ٣٨١)، الإجماع لابن المنذر (ص: ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>