للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

أحكام التعامل بالأوراق التجارية

الفرع الأول

تحصيل الأوراق التجارية

[ن-٢٢١] تحصيل الأوراق التجارية عقد مركب من عقدين:

الأول: الإيداع.

الثاني: الوكالة بأجر.

بيان ذلك: أن التاجر بحكم مشاغله الكثيرة في الأسواق يكون مشغولاً دائماً عن تحصيل الأوراق التجارية نظراً إلى أن تحصيل الأوراق يستلزم إجراءات كثيرة من قيود سجلات، وخطابات إنشائية وجوابية، واتصالات مباشرة وغير مباشرة لذلك يقوم التاجر بتوكيل البنك بتحصيل قيم هذه الأوراق لهم عند حلول أجلها بعمولة يجري الاتفاق على تحديدها فيقوم التاجر بتظهير الورقة التجارية إلى البنك الذي يختاره تظهيراً توكيلياً ويختلف مقدار العمولة التي يطلبها البنك لقاء قيامه بالتحصيل تبعا لاختلاف قيمة الورقة التجارية وأجل وفائها ومحله وغير ذلك من الاعتبارات.

ويسبق ذلك أن يكون هناك وجود عقد للحفظ والإيداع للورقة التجارية قبل موعد استحقاق دفعها، ولو بأيام لتكون تحت تصرف المصرف الموكل بالتحصيل، لذا فعقد الوديعة حاضر في عملية التحصيل ضمناً.

وبعد الإيداع يقوم البنك بتحصيل الورقة، واختلف العلماء في التوصيف الفقهي لعملية التحصيل على قولين:

<<  <  ج: ص:  >  >>