للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

الحكم الوضعي لتعدي الوديع

الأمانات تضمن بالتعدي.

[م-١٩٣٠] إذا تعدى الوديع على الوديعة أو فرط في حفظها حتى ضاعت فإنه ضامن لصاحبها، وهذا بالاتفاق (١).

جاء في الهداية: «الأمانات تضمن بالتعدي» (٢).

وقال الماوردي الشافعي: «الأمانات تضمن بالتعدي» (٣).

وقال ابن قدامة: «الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو عدوان» (٤).

ولأن الوديعة ملك لصاحبها بالاتفاق، فإذا أتلفها الوديع أو تسبب في إتلافها فقد أتلف مال غيره، وإتلاف مال الغير بدون إذنه موجب للضمان باتفاق أهل العلم.

وأنواع التعدي والتفريط كثيرة لا تنحصر، والمرجع عند الفقهاء في معرفة ذلك إلى عرف الناس، وهو يختلف باختلاف الأموال، والأزمنة، والأمكنة،


(١) مجمع الأنهر (٢/ ٣٣٨)، بدائع الصنائع (٦/ ٢١٣)، فتح القدير (١٠/ ١٥٠)، التلقين في الفقه المالكي (٢/ ١٧٢)، التفريع لابن الجلاب (٢/ ٢٦٩)، شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١١٤)، الذخيرة (٩/ ١٠٥)، الخرشي (٦/ ١٠٩)، الفواكه الدواني (٢/ ١٧٠)، منح الجليل (٧/ ٦)، البيان للعمراني (٦/ ٤٧٦)، أسنى المطالب (٣/ ٨٢).
(٢) الهداية شرح البداية (٤/ ١٣٠).
(٣) الحاوي الكبير (٧/ ١٢٥).
(٤) المغني (٩/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>