للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

رجوع المحال لجحود المحال عليه

[م-١١٣٩] إذا جحد المحال عليه الحوالة، ولم يكن هناك بينة للمحال ولا للمحيل، فهل يرجع المحال على المحيل؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

إذا جحد المحال عليه الحوالة، وحلف، ولم يكن بينة، فإن المحال يرجع إلى المحيل، وهذا مذهب الحنفية (١).

[دليلهم على رجوع المحال]

(ث-١١٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن خليد ابن جعفر، عن أبي إياس، عن عثمان في الحوالة: يرجع، ليس على مسلم توى (٢).

[وجه الاستدلال]

أن معنى توى هلك، فإذا جحد المحال عليه الدين، وحلف، ولم يكن هناك بينة ثبت عجز المحال عن الوصول إلى حقه عن طريق المحال عليه، وهذا هو التوى المذكور في الأثر، فإنه يثبت للمحال الرجوع على المحيل؛ لأن الحق


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٨)، العناية شرح الهداية (٧/ ٢٤٥)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ١٧٢ - ١٧٣)، البحر الرائق (٦/ ٢٦٧، ٢٧٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٤٥).
(٢) المصنف (٤/ ٣٣٠) رقم: ٢٠٧٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>