وهذا إن كان شرطاً في العقد أو عرفاً معمولاً به فهو رهان وقمار، لدخول كل واحد من المتعاقدين في العقد، وهو متردد بين حالين: إما أن يغنم، وإما أن يغرم، وهذا حقيقة القمار.
وإن كان غير مشروط في العقد ففيه معنى القمار، وذلك أن الذي يحمل هؤلاء المتعاملين بتلك المعاملات من البائعين والمشترين إنما هو البحث عن الربح، وتوقع تغير الأسعار في صالحهم، وهم يقدمون على هذه العقود، وهم يعلمون أن أحد الطرفين خاسر، ولابد، وهذا معنى القمار (١).
[الدليل الخامس]
أن هذه الأسهم تباع قبل قبضها، وهو محرم إذا بيعت بأكثر من قيمتها؛ لأنه يتضمن ربح ما لم يضمن.
ولا يصح تخريجه على السلم لوجهين:
الأول: أن السلم يجب أن يكون الثمن فيه حالاً مقدماً، إما في مجلس العقد كما هو قول الجمهور، أو بعده بيوم أو يومين كما هو مذهب المالكية، ولا يجوز تأخيره أكثر من ذلك.
الثاني: من شروط السلم أن يكون المسلم فيه موصوفاً في الذمة، بحيث لا يكون معيناً، وقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، حكى الاتفاق ابن رشد في بداية المجتهد.
وهنا المسْلِم إن لم يذكر اسم الشركة المسْلَم فيها لم يحصل الوصف المنضبط المشروط في السلم، لما بين الشركات من اختلاف كبير في مكانتها
(١) انظر الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٣٠٥)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - مبارك آل سليمان (٢/ ٨١٥).