للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الحاوي: «وأما وصية الكافر إلى الكافر ففيها وجهان:

أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة: تجوز كما يجوز أن يكون الكافر وليًا لكافر» (١).

وقال ابن قدامة: «وأما الكافر فلا تصح وصية مسلم إليه؛ لأنه لا يلي على مسلم .... وأما وصية الكافر إليه فإن لم يكن عدلًا في دينه، لم تصح الوصية إليه؛ لأن عدم العدالة في المسلم يمنع صحة الوصية إليه فمع الكفر أولى. وإن كان عدلًا في دينه، ففيه وجهان:

أحدهما: تصح الوصية إليه، وهو قول أصحاب الرأي؛ لأنه يلي بالنسب، فيلي الوصية، كالمسلم ..... » (٢).

وقال في تصحيح الفروع: «يصح إذا كان عدلًا، وهو الصحيح .... » (٣).

° وجه القول بالصحة:

القياس على ولاية القرابة، واشترطنا أن يكون الكافر عدلًا في دينه؛ لأننا إذا كنا نشترط العدالة في المسلم ففي الكافر بطريق الأولى.

[القول الثالث]

تصح وصية الذمي للذمي، وأما وصاية الذمي إلى الحربي مستأمنًا أو غير مستأمن فلا تصح؛ لأن الذمي أعلى من الحربي فهو بمنزلة وصية المسلم للذمي، وهذا مذهب الحنفية، واختاره بعض المالكية (٤).


(١). الحاوي الكبير (٨/ ٣٣٠).
(٢). المغني (٦/ ١٣٤ - ١٤٤).
(٣). تصحيح الفروع (٤/ ٧٠٩).
(٤). الفتاوى الهندية (٦/ ١٣٨)، المبسوط للسرخسي (٢٨/ ٢٥)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩١)، الذخيرة (٧/ ١٥٩)، أسنى المطالب (٣/ ٦٨)، تحفة المحتاج (٧/ ٨٦)، المغني (٦/ ١٤٤)، تصحيح الفروع (٤/ ٧٠٨)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>