للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

الأحكام الفقهية للبيع على المكشوف

المطلب الأول

حكم البيع على المكشوف

[ن-١٩٥] اختلف الباحثون المعاصرون في حكم البيع على المكشوف على قولين:

[القول الأول]

ذهب عامة أهل العلم المعاصرين إلى أن البيع على المكشوف بصورتها الموجودة في البورصة لا يجوز شرعاً.

وقد قال بهذا القول كل من الشيخ علي القره داغي، والشيخ مبارك آل سليمان، والشيخ عطية فياض، والشيخ خورشيد إقبال، والأستاذ أحمد محيى الدين أحمد وغيرهم (١).

[وجه القول بالتحريم]

أن هذا العقد من العقود المركبة، وغالب هذه العقود هي عقود محرمة، منها ما يدخل تحت بيع الإنسان ما لا يملك، ومنها ما يدخل في التصرف في ملك


(١) انظر بحوث في الاقتصاد الإسلامي، علي القرة داغي، دار البشائر الإسلامية (ص: ١٣٢)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك آل سليمان (٢/ ٧٧٧)، بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي، شعبان البرواري (ص: ٢٠٢)، سوق الأوراق المالية، عطية فياض (ص:٢٥٨) رسالة علمية لم تطبع، أحكام الأسواق المالية، أحمد محيى الدين (ص:٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>