للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان استحقاق ما استحق لا يوجب العيب في الباقي، كثوبين استحق أحدهما فإنه يلزم المشتري الباقي بحصته من الثمن؛ لأنه لا ضرر في تبعيضه، فلم يكن له خيار الرد، والله أعلم (١).

[القول الثاني: مذهب المالكية]

فرق المالكية بين الاستحقاق في الشائع وغيره وبين كون المستحق الأقل أو الأكثر، وبين أن يكون مثليًا أو قيميًا.

وحاصل مذهبهم: أن يقال: لا يخلو استحقاق البعض إما أن يكون شائعًا أو معينًا:

فإن كان شائعا مما لا ينقسم خير المشتري - سواء قل المستحق أو كثر- بين التمسك بالباقي والرجوع بحصة المستحق وبين الرد والرجوع بجميع الثمن، وإنما جعل له الخيار دفعًا لضرر الشركة.

وإن استحق جزءًا معينًا فلا يخلو إما أن يكون مقومًا أو مثليًا:

فإن كان مقومًا كالعروض والحيوان فإن استحق البعض رجع بحصته بالقيمة لا بالتسمية.

وإن استحق وجه الصفقة (أكثر من النصف ولو يسيرًا) تعين رد الباقي ولا يجوز التمسك بالأقل.

[وجه التفريق]

أن استحقاق الأكثر كاستحقاق الكل؛ لأن الحكم لما كان للغالب انفسخ العقد باستحقاق الأكثر، فكان التمسك بالأقل كابتداء عقدة بثمن مجهول إذ لا


(١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>