المضاربة بالوديعة إن كانت الوديعة في يد العامل فهو مال مقبوض، وإن كانت في يد ثالث فهي وكالة في القبض، فتصح.
[م-١٣٦٠] تكلمنا عن حكم المضاربة بالدين في المباحث السابقة، ويقابل الدين العين: فالدين حق متعلق بالذمة غير معين بخلاف المعين فإنه لا يكون دينًا، والمضاربة بالوديعة من المضاربة بالمعين ذلك أن الوديعة أمانة من الأمانات يقصد بها حفظ العين، وإذا كانت كذلك فهي مال معين، وليس دينًا؛ فالوديعة لا تتعلق بالذمة حتى يمكن أن تكون دينًا، وهي تتعين مطلقًا حتى على قول من يقول: إن الدراهم لا تتعين بالتعيين فإنه يقول بتعيين الوديعة بالتعيين؛ لأنه لا يحق للمودع التصرف في عينها، فتعينت.
وقد اختلف الفقهاء في المضاربة بالوديعة على قولين:
[القول الأول]
المضاربة بالوديعة صحيحة، سواء كانت الوديعة في يد المضارب أو في يد غيره كأن يقول له: ضارب بالوديعة التي عندك، أو التي عند فلان مع العلم بقدرها، وهذا مذهب الجمهور (١).
(١) البحر الرائق (٧/ ٢٦٤)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٤٨)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٤٣٢)، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ٢١٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٨)، المهذب (١/ ٣٨٥)، الوسيط (٤/ ١٠٧)، روضة الطالبين (٥/ ١١٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٢٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٩).