للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويودع، ويوكل بالبيع، ويحتال بالثمن، ويستأجر، ويسافر بمال الشركة عند أبي حنيفة ومحمد في أصح الرويات» (١).

[واستدلوا على جواز السفر بالمال]

بأن الإذن المطلق بالتصرف يشمل السفر بالمال.

ولأن السفر من عادة التجار.

ولأن المقصود من الشركة الربح، وهو يتحقق في السفر أكثر من غيره.

[القول الثاني]

ليس للشريك أن يسافر بمال الشركة إلا بإذن أو ضرورة كنهب ونحوه، وهو مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، ورأي المالكية في شركة العنان خاصة، وأحد الأقوال عن أبي يوسف من الحنفية (٢).

قال في مغني المحتاج: «ولا يسافر به: أي المال المشترك؛ لما في السفر من الخطر، فإن سافر ضمن، فإن باع صح البيع، وإن كان ضامنًا» (٣).


(١) تحفة الفقهاء (٣/ ٩).
(٢) انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٢١٥)، وانظر منهاج الطلاب (ص: ٥٣)، حاشية الجمل (٣/ ٣٩٧)، نهاية المحتاج (٥/ ١٠)، إعانة الطالبين (٣/ ١٠٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٤١٩).
وانظر القول في مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٠).
وانظر مذهب المالكية: الفواكه الدواني (٢/ ١٢١)، الخرشي (٦/ ٤٩).

وأجاز المالكية في شركة المفاوضة وفي عقد المضاربة السفر في المال ولو لم يأذن له شريكه، انظر المراجع السابقة، وانظر أيضًا حاشية الدسوقي (٣/ ٥٢٤)، الخرشي (٦/ ٢١٠).
وانظر قول أبي يوسف في بدائع الصنائع (٦/ ٧١).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>