للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الثالث]

أنه متى كان النقص بفعل آدمي رجع بدله إلى المشتري فلا يتضرر بأخذه بحصته من الثمن.

[القول الثاني]

يأخذ الشفيع ما تبقى بجميع الثمن أو يترك الشفعة بشرط أن يكون ما أتلفه المشتري من المبيع راجع لمصلحته (١).

[وجه هذا القول]

أن المشتري قد تصرف في ملكه بما يجوز له، فلم يكن عليه ضمان لسلامته من التعدي (٢).

القول الراجح:

أن الشفيع يأخذه بحصته من الثمن، فما فات من المبيع لا يلزم الشفيع أن يدفع ثمنه، والله أعلم.

* * *


(١) التاج والإكليل (٥/ ٣٣١)، شرح الخرشي (٦/ ١٧٩)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٦٥٤).
(٢) المنتقى للباجي (٦/ ٢١٩ - ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>