للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

أنه جعل الخيار في حق المشتري، ولو لم يشترط إذا اشترى شيئًا لم يره.

[وأجيب]

بأن الأثر لا حجة فيه؛ لأنه مرسل، على ضعف في إسناده (١).

قال النووي: «حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وضعفه من وجهين:

أحدهما: أنه مرسل؛ لأن مكحولًا تابعي. والثاني: أن أحد رواته ضعيف» (٢).

وانظر بقية أدلة المسألة في بيع العين الغائبة بلا صفة ولا رؤية متقدمة، فإن الخلاف في تلك المسألة مرتبط كل الارتباط في الخلاف في هذه المسألة.

[دليل من قال: له الخيار إذا اشترط.]

(ث-٨٨) روى الطحاوي من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني سالم.

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ركب يومًا مع عبد الله بن بحينة ... وهو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أرض له بريم، فابتاعها منه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، على أن ينظر إليها، وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلًا (٣).

[إسناده صحيح].

[وجه الاستدلال]

أن عبد الله بن عمر قد اشترى ما لم يره، ورأى ذلك جائزًا، وعبد الله ابن عمر رضي الله عنه من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم.


(١) سبق تخريجه، انظر (ح ١٩٣).
(٢) المجموع (٩/ ٣٦٥).
(٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>