للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السادس

الوكالة في قبض الصرف

من تولى عقد الصرف من أصيل أو وكيل يجب أن يتم القبض بحضوره.

[م-١٢٢٥] إذا وكلت رجلًا في الصرف والقبض، فهذا جائز بالإجماع.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة ... (١).

وأما إذا قمت بالصرف، ووكلت في القبض، أو وكلت رجلًا بالصرف على أن تقوم بالقبض فإن قبض بحضور من عقد الصرف صح القبض.

وإن قبض غير الذي عقد الصرف بعد ذهاب عاقده، فاختلف العلماء:

فقيل: يبطل الصرف.

وهذا مذهب الحنفية (٢)، والراجح من مذهب المالكية (٣)،

ومذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).


(١) فتح الباري (٤/ ٤٨١).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢١٨)، المبسوط (١٤/ ٦٠).
(٣) جاء في الشرح الكبير (٣/ ٣٠): «وبطل الصرف إن تولى القبض غير عاقده وكالة عنه ولو شريكه إذا لم يقبضه بحضرة الموكل، وإلا جاز على الأرجح».

وجاء في المنتقى (٤/ ٢٥٧): «الوكالة في المراطلة بالذهب والمبادلة، ومن شرط صحتها أن يتولى قبض العوض فيها من عقدها، فإن عقد هو الصرف، ووكل من يقبض أو وكل من يصرف، ويقبض هو، فابن المواز حكى عن مالك لا يجوز شيء من ذلك، وهذا إذا فارق الذي عقد الصرف قبل أن يقبض الآخر ; لأن من عقد الصرف قد فارق من صارفه قبل القبض، وإنما يراعى في فساده مفارقة العاقد قبل القبض». وانظر التاج والإكليل (٤/ ٣٠٧).
(٤) قال في المجموع (٩/ ٥٠٦): «ولو وكلا أو أحدهما في القبض، وحصل القبض قبل مفارقة العاقدين جاز، وإلا فلا».
(٥) قال في المبدع (٤/ ١٥١): «وقبض الوكيل كقبض موكله، بشرط قبضه قبل مفارقة موكله المجلس، كتعلقه بعينه، فلو فارق المجلس فسد الصرف». وانظر الفروع (٤/ ١٦٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٣)، الروض المربع (٢/ ١٢١)، كشاف القناع (٣/ ٢٦٦).
وقال ابن قدامة في المغني (٤/ ٥٤): «ولو وكل أحدهما وكيلًا في القبض فقبض الوكيل قبل تفرقهما جاز وقام قبض وكيله مقام قبضه سواء فارق الوكيل المجلس قبل القبض أو لم يفارقه. وإن افترقا قبل قبض الوكيل بطل؛ لأن القبض في المجلس شرط وقد فات».

<<  <  ج: ص:  >  >>