للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الشروط، فيصبح بموافقته شريكاً، فشركة المساهمة ليست اتفاقاً بين اثنين، وإنما هي موافقة من شخص واحد على شروط (١).

ويقول الدكتور عيسى عبده: المساهمة في حقيقتها، ولا نقول شركة المساهمة: هي منظمة مالية يلتحق بها من يشاء بإرادته المنفردة حين يكتتب في الأسهم، أو حين يشتريها من سوق الأوراق المالية، فيكون مساهماً، ومن حقه أيضاً أن يبيع الأسهم بإرادته المنفردة، فيخرج من جماعة المساهمين بغير إذنهم بل بغير علمهم، وما هكذا الشركات ..... ولا علم لنا بأن الفقه الإسلامي يعترف بهذا النوع من الشركات (٢).

[ونوقش هذا]

لا نسلم أن عقد الشركة لا يتوفر فيه ركن العقد، وهو الإيجاب والقبول، فإن توقيع وثيقة الاكتتاب من المساهمين يعد إيجاباً، وتخصيص الأسهم يعد قبولاً من الشركة، غاية ما فيه أن الإيجاب والقبول ربما كان كتابياً بدلاً من كونه قولياً، وأن مجلس الإيجاب ومجلس القبول غير متحد، وقد بينا أنهما ليسا بشرط عند الكلام على الإيجاب والقبول، كما لو كان الإيجاب والقبول عن طريق المراسلة، والإيجاب والقبول في العقود يحكمه العرف، فما عده الناس إيجاباً وقبولاً اعتبر ذلك.

[الأمر الثاني]

عدم تحقق العنصر الشخصي في شركة المساهمة، فالشركة في الإسلام


(١) انظر النظام الاقتصادي في الإسلام للنبهاني (ص: ١٣٤)، وشركة المساهمة في النظام السعودي - المرزوقي (ص: ٣٢٠)، المعاملات المالية المعاصرة - محمد شبير (ص: ٢٠٦).
(٢) العقود الشرعية للدكتور عيسى عبده (ص: ١٨، ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>