للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الرابع]

أن ضمان العين المستأجرة يعتبر عقدًا تابعًا لعقد الإجارة، والضمان جزء من الأجرة، وجهالة مقدار الضمان يؤول إلى جهالة الأجرة، وهذا مفسد للعقد، ولذلك منع الفقهاء اشتراط المؤجر على المستأجر صيانة العين المستأجرة متى احتاجت العين إلى الصيانة، وأجازوا صيانة المستأجر للعين واحتساب ذلك من الأجرة، أو تخصيص مبلغ معلوم معين للصيانة، أو تكون الصيانة دورية معلومة التكاليف كل ذلك حتى لا يؤدي إلى جهالة الأجرة، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى مناقشة اشتراط الصيانة على المستأجر في مبحث مستقل، فأسال الله وحده عونه وتوفيقه.

[دليل من قال: العقد والشرط صحيحان]

[الدليل الأول]

(ح-٦١٠) ما رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه.

عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالًا أو أحل حرامًا.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح (١).

[ضعيف] (٢).

[الدليل الثاني]

(ح-٦١١) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا


(١) سنن الترمذي (١٣٥٢).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>