(٢) جاء في المنثور في القواعد (٢/ ١٣): «إذا قال بعتك هذا الفرس، وكان بغلًا، لا يصح في الأصح»، وهذا النص موجود في البحر المحيط (١/ ١٠٣).
وقال في الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣١٥): «لو قال: بعتك هذا الفرس، فكان بغلًا، أو عكسه، فوجهان: والأصح هنا البطلان .. ». وانظر المجموع (١/ ٣٧٩). (٣) جاء في الإنصاف (٤/ ٢٩٦): «لو قال: بعتك هذا البغل بكذا، فقال: اشتريته، فبان فرسًا أو حمارًا لم يصح على الصحيح من المذهب ... وقيل: يصح، وله الخيار». وانظر الفروع (٤/ ٢٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٢)، كشاف القناع (٣/ ١٦٥). (٤) قال ابن حزم في مسألة (١٤٦٣) (٧/ ٣٥٨): «لا يجوز بيع شيء لا يدري بائعه ما هو، وإن دراه المشتري ولا ما لا يدري المشتري ما هو، وإن دراه البائع ولا ما جهلاه جميعًا. ولا يجوز البيع حتى يعلم البائع والمشتري ما هو ويرياه جميعًا أو يوصف لهما عن صفة من رآه وعلمه، كمن اشترى زبرة يظنها قزديرًا فوجدها فضة أو فصًا لا يدري أزجاج هو أم ياقوت؟ فوجده ياقوتًا أم زمردًا أو زجاجًا - وهكذا في كل شيء - وسواء وجده أعلى مما ظن أو أدنى أو الذي ظن كل ذلك باطل مفسوخ أبدًا لا يجوز لهما تصحيحه بعد علمهما به إلا بابتداء عقد رضاهما معًا وإلا فلا، وهو مضمون على من قبضه ضمان الغصب». (٥) منح الجليل (٥/ ٢١٥ - ٢١٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٨٩ - ١٩٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٩ - ١٤٠)، مواهب الجليل (٤/ ٤٦٦ - ٤٦٧).