للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

ابتداء الدين بالدين

يقصد به: أن يبتدئ المتعاقدان التعامل بينهما عن طريق الدين بالدين، وهو لا يقع إلا في السلم خاصة إذا كان الثمن موصوفًا مؤجلًا.

وهذا مجمع على منعه حيث لم يختلف أحد في منعه.

قال الشافعي: «المسلمون ينهون عن بيع الدين بالدين» (١).

«وقال أحمد: لم يصح منه - أي في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ - حديث، ولكن هو إجماع، وهذا مثل أن يُسْلَفَ إليه شيء مؤجل، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع» ثم قال ابن تيمية: «والإجماع إنما هو بالدين الواجب كالسلف المؤجل من الطرفين» (٢).

* * *


(١) الأم (٤/ ٣٠).
(٢) نظرية العقد (ص: ٢٣٤ - ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>