للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظفروا بالعقود المحرمة. والثاني صفة العوضين، فالأول سبب شرعي، والثاني حكم شرعي، فهذان فرعان، فالأول من جهة الموصوفات، والثاني من جهة الأسباب والمسببات» (١).

ويقول الدكتور نزيه حماد: «والذي يتحصل من كلام الفقهاء أن هذا الرفع إما أن يترتب على سبب إرادي، كما في الإقالة وخيار الشرط ونحوها، فيسمى فسخًا. وإما أن ينشأ بسبب طارئ غير إرادي، كما في حالة انفساخ البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه للمشتري، وذلك لاستحالة تنفيذ العقد بالتسليم بعد هلاك محله، فينفسخ العقد لفقد ما يعتمد عليه بقاؤه وكما في حالة انفساخ الشركة والمضاربة والمزارعة والمساقاة بموت أحد العاقدين .... ويسمى هذا الزوال انفساخًا» (٢).

وقد قسم ابن رجب الفسوخ التي ترد على العقد إلى قسمين: الانفساخ الحكمي، والفسخ الاختياري (٣).

[الفرق بين الإقالة وبين الفسخ]

الإقالة على الصحيح هي نوع من الفسخ، إلا أن هناك فروقًا بين الإقالة والفسخ.

[الفرق الأول]

الإقالة تختص في رفع العقد اللازم، بخلاف الفسخ، فإنه يرد على العقد اللازم كما يرد على العقد الجائز.


(١) الفروق (٣/ ٢٦٩)، وانظر أسنى المطالب (٢/ ٣٨٩)، حاشية الجمل (٣/ ٥٢١)، الموسوعة الكويتية (٧/ ٢٦).
(٢) معجم المصطلحات الاقتصادية (ص: ٢٦٨).
(٣) القواعد (ص: ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>