للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث

في اشتراط العلم بالوديعة

يصح الإيداع ولو لم يعلم الوديع بما في الوديعة.

[م-١٩٠٨] نص جمهور الفقهاء على أنه لا يشترط في الوديعة علم الوديع بما فيها، فلو أودعه صندوقًا مقفلًا، وهو لا يعلم بما فيه صح الإيداع.

وذلك أن العلم إنما يشترط في باب المعاوضات دفعًا للغرر المؤثر في العقد، وعقد الوديعة يقوم على حفظ الوديعة، وهذا لا يستلزم العلم بما فيها.

جاء في المحيط البرهاني: «إذا كان أودع عند رجل دراهم في كيس، ولم يزن على المودع، ثم ادعى أنه أكثر من ذلك، وقال المودع: قد قبضت الكيس، ولا أدري كم كان فيه فلا ضمان عليه .... » (١).

جاء في مغني المحتاج: «قال الماوردي وغيره: ولا تفتقر الوديعة إلى علم الوديع بما فيها بخلاف اللقطة لما يلزمه من تعريفها» (٢).

وهذا هو الصواب، وقد كان الخلفاء الراشدون يكتبون إلى ولاتهم الأحكام التي تتضمن أحكامًا في الدماء والفروج والأموال، يبعثون بها مختومة، لا يعلم حاملها بما فيها، وهي في أيدي الرسل أمانة.

وجاء في الكافي في فقه الإمام أحمد: «وإن أودعه دراهم في كيس مشدود،


(١) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ٥٣٦)، وانظر مجمع الضمانات (ص:٧١)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٥٠)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٧٣).
(٢) مغني المحتاج (٣/ ٨٠)، وانظر أسنى المطالب (٣/ ٧٥)، روضة الطالبين (٦/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>