للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية، فاشترطت عليه: إن باعها، فهي أحق بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر، فكره أن يطأها (١).

وفي رواية: لا تقربها ولأحد فيها شرط (٢).

[صحيح] (٣).

[وجه الاستدلال]

نص أحمد على جواز تعليق البيع بالشرط عملًا بهذه القصة، فإن زوجة ابن مسعود علقت بيع الجارية على زوجها بأن لا يبيعها لغيرها، وإذا باعها فإنما يبيعها بالثمن.

[واعترض]

بأن في قول عمر: لا تقربها، وفيها لأحد شرط، دليل على بطلان الشرط.

[وأجيب]

بأن قول عمر رضي الله عنه حين قال: لا تقربها وفيها لأحد شرط دليل على جواز البيع والمنع من الوطء، فصار نهي عمر رضي الله عنه عن قربانها إعمالًا للشرط، وليس إبطالًا للشرط؛ لأن الشرط يحد من الملكية، ولا يحل الوطء إلا إذا كان ملكه عليها تامًا، قال ابن تيمية في الاختيارات: «يحرم الوطء لنقص الملك»، ولأن الرجل إذا وطئها قد تحمل، فيمتنع عودها إليها.


(١) المصنف (٤/ ٤٢٥) رقم: ٢١٧٥٧.
(٢) سنن سعيد بن منصور (٢٢٥١).
(٣) سبق تخريجه، انظر (ث ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>