للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: إذا حدث عيب في المبيع عند المشتري، لأن في الرد إضرارًا بالبائع، لكون المبيع خرج من ملكه سليمًا من العيب، فيتضرر برده إليه معيبًا.

الخامس: أن يحصل في المبيع زيادة متصلة غير متولدة، إذ لا يمكن رده بدون الزيادة؛ لأنها لا تنفك عنه، ولا وجه للرد مع الزيادة؛ لأن الزيادة تكون فضلًا مستحقًا في عقد معاوضة، بلا مقابل، وهذا نوع من الربا (١).

وقد ناقشنا كل ذلك في خيار العيب، وبينا الراجح من هذه المسقطات، والمرجوح منها، فارجع إليه غير مأمور.

[مسقطات خيار الغبن عند المالكية]

نص المالكية على أن التصرف في المبيع، وكذلك ذهاب عينه ببيع أو تلف، وهو ما يسميه المالكية بالفوات، بأنه يسقط حقه بالرد، لتعذره (٢).

كما قالوا مثل ذلك في القسمة، جاء في مواهب الجليل «قال في معين الحكام أيضًا: وإذا ثبت الغبن في القسمة انتقضت ما لم تفت الأملاك ببناء، أو هدم، أو غير ذلك من وجوه الفوات، فإن فاتت الأملاك بما ذكرنا رجعا في ذلك إلى القيمة يقتسمونها، وإن فات بعضه وبقي سائره على حاله اقتسم ما لم يفت مع قيمة ما فات» (٣).

[مسقطات خيار الغبن عند الحنابلة]

وإذا علم المغبون بالغبن فرضي، أو تصرف في المبيع تصرفًا دالًا على


(١) انظر مجلة الأحكام العدلية، المادة (٣٥٩ - ٣٦٠)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٧٠).
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٤٧٣).
(٣) مواهب الجليل (٥/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>