للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بموجب العقد، فالبائع يستحق تسلم الثمن، والمشتري يستحق تسلم المبيع، وليس هناك أحد أولى من الآخر بالتسليم، ولم يتراضيا على البداءة بالتسليم، فيجبر كل واحد منهما على قضاء صاحبه حقه عن طريق العدل الذي ينصب لهذه المهمة.

[القول الرابع]

يجبر البائع على دفع السلعة، وهو قول في مذهب المالكية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢) ورواية عن الإمام أحمد (٣).

[وجه من قال: يجبر البائع]

استدل له ابن قدامة بدليلين:

أحدهما: أن الذي يتعلق به استقرار البيع وتمامه هو المبيع، فوجب تقديمه.

الثاني: أن الثمن لا يتعين بالتعيين، فأشبه غير المعين (٤).

[القول الخامس]

يجبر المشتري أولًا على دفع الثمن، وهو قول في مذهب المالكية (٥).

[وجه من قال: يجبر المشتري]

ذكر هذا القول ابن القصار من المالكية كما نقلناه عنه في معرض الأقوال، ولم يذكر دليله، وقد يقال في وجه ذلك: أن المشتري عادة هو من يطلب الشراء من البائع، فلا يحق له المطالبة بأخذ المبيع حتى يسلم عوضه.


(١) التاج والإكليل (٤/ ٤٧٩).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٥٢٤).
(٣) المغني (٤/ ١٤٠)، الفروع (٤/ ١٣١).
(٤) انظر: المغني (٤/ ١٤٠).
(٥) التاج والإكليل (٤/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>