(٢) قال في المغني (٤/ ١٩٥): «إن جعل الأجل مقدرًا بغير الشهور الهلالية فذلك قسمان ; أحدهما ما يعرفه المسلمون وهو بينهم مشهور ككانون وشباط أو عيد لا يختلف كالنيروز والمهرجان عند من يعرفهما فظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى أنه لا يصح ; لأنه أسلم إلى غير الشهور الهلالية. أشبه إذا أسلم إلى الشعانين وعيد الفطير ولأن هذه لا يعرفها كثير من المسلمين أشبه ما ذكرنا ... ». (٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٧٨). (٤) المدونة (٤/ ١٥٨)، مواهب الجليل (٤/ ٤١٤)، الشرح الكبير (٣/ ٢٠٥). (٥) مغني المحتاج (٢/ ١٠٥)، وقال في المهذب (١/ ٢٩٩): «الأجل المعلوم: ما يعرفه الناس كشهور العرب، وشهور الفرس، وشهور الروم، وأعياد المسلمين، والنيروز، والمهرجان». وانظر روضة الطالبين (٤/ ٨). (٦) كشاف القناع (٣/ ٣٠١)، المغني (٤/ ١٩٥). (٧) البحر الرائق (٦/ ٩٥)، المبسوط (١٣/ ٢٨).