(١) غرر في العقد. (٢) وغرر في الأجل. (٣) وغرر في أحد العوضين.
وغرر العقد عندهم: هو كل عقد لا يدرى هل يتم أو لا يتم.
من ذلك بيع العربون فقد اشتمل على نوعين من الغرر: غرر العقد، وغرر الأجل.
أما غرر العقد فإنه لا يدري كل من البائع والمشتري هل يتم البيع، أو لا يتم.
يقول ابن رشد الجد: «الغرر الكثير المانع من صحة العقد يكون في ثلاثة أشياء: أحدها: العقد. والثاني: أحد العوضين. والثالث: الأجل فيهما، أو في أحدهما، فأما الغرر في العقد، فهو مثل نهي
= فلم يذهب أحمد إلى تضعيف هذا الحديث إلا لعلة ظهرت للإمام وخفيت على من ذهب إلى الاحتجاج بظاهر الإسناد دون النظر إلى العلة القادحة، وقد تبين لك أن الإسناد إلى عمرو بن شعيب لا يثبت، فضلًا عن علة تفرد عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بهذا الحكم، والله أعلم.