للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في الاستدانة على بيت المال

كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو دفع مفسدة.

المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة.

من عمل لمصلحة الناس يرزق من بيت المال.

يجوز لولي الأمر عند الضرورة الاقتراض على بيت المال فيما يصرفه في الديون دون الإرفاق.

[م-١٧٨٧] يجوز للإمام العادل أن يستدين على بيت المال للمصالح العامة، كتجهيز الجيش، وللنفقات الواجبة، ودليله من والسنة، والإجماع، والقياس.

[الدليل من السنة]

(ح-١٠٧٠) ما رواه مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار.

عن أبي رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء.

قال الإمام الشافعي: «العلم يحيط أنه لا يقضي من إبل الصدقة، والصدقة لا تحل له، إلا وقد تسلف لأهلها ما يقضيه من مالهم» (١).


(١). مختصر المزني (ص: ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>