كما أنه بناء على هذا القول يجوز أن تقترض من البنك بفائدة إذا كان الغرض من ذلك الإنتاج وليس لغرض الاستهلاك.
[وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها]
[الدليل الأول]
أن الربا الذي حرمه القرآن الكريم هو ما كان سائدًا في الجاهلية قبل بعثة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهو مقصور على الربا الاستهلاكي، والذي يستغل فيه المرابون حاجة المعوزين والفقراء، ويرهقونهم بما يفرضون عليه من ربا فاحش، وأن العصر الجاهلي لم يكن أهله على علم بالقروض الإنتاجية، وأثرها في النشاط الاقتصادي، وأما اليوم فقد تطورت النظم الاقتصادية، وانتشرت الشركات، وأصبح المقترض اليوم هو الجانب الأقوى، وأصبح المقرض هو الجانب الأضعف الذي تجب له الحماية، فليس من المعقول أن نعتبر المقرض الضعيف في هذه الحالة هو المرابي الظالم.
[ويناقش هذا الدليل من أربعة وجوه]
[الوجه الأول]
أن هذا الاستدلال قائم على فرضيتين:
[الفرضية الأولى]
أن ما لم يكن موجودًا في عهد نزول القرآن لا يمكن أن يكون حرامًا في الشريعة.
وهذا الكلام دعوى باطلة؛ لأن القرآن حينما يحرم شيئًا إنما يحرم حقيقته، وإن كانت تلك الحقيقة خارجة عن النهي والحرمة، بل تكون الحرمة واقعة على تلك الحقيقة مهما تغيرت صورتها في الأزمنة التالية.