للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شهود دل ذلك على أن الأمر بقوله تعالى فاكتبوه للندب، وليس للوجوب (١).

[الدليل الثالث]

أن في إيجاب الكتابة حرجًا شديدًا، ومشقة عظيمة. وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

[الدليل الرابع]

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالكتابة فيما للمرء أن يهبه، ويتركه بإجماع، فكان هذا قرينة على أن الأمر إنما هو للندب على جهة الحيطة للناس، ولهذا قال سبحانه وتعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: ٢٨٣]. فإن معناه عندهم: إن توفرت الطمأنينة بينكم، وائتمن بعضكم بعضًا لم يكن التوثيق لازمًا.

[القول الثاني]

أن توثيق الدين بالكتابة واجب، وهذا مذهب الظاهرية، وبه قال الطبري (٢).

قال الطبري: «والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله عز وجل أمر المتداينين إلى أجل مسمى باكتتاب كتب الدين بينهم .... وأمر الله فرض لازم، إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب» (٣).


(١). انظر تفسير النيسابوري (٢/ ٧٩).
(٢). انظر تفسير ابن جزي (١/ ١٣٩)، أضواء البيان (١/ ١٨٤)، المحلى، مسألة (١١٩٩).
(٣). تفسير الطبري ط - هجر (٥/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>