للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

بيع أصل السند بثمن مؤجل

[م-١٢٥٦] إذا كان الثمن مؤجلاً، فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى منع بيع الدين على غير المدين بثمن مؤجل (١).

قال الكاساني: «الدين لا يقبل التمليك لغير من عليه الدين» (٢).

واعتبره المالكية قسماً من أقسام الكالئ بالكالئ.

قال الخرشي: «(وبيعه بدين) هذا هو القسم الثاني من أقسام الكالئ، والمعنى أن الدين ولو حالاً لا يجوز بيعه بدين» (٣).

وجاء في البهجة في شرح التحفة: «وأما إذا باعه لغير من هو عليه فيجوز قبل


(١) بدائع الصنائع (٢/ ٤٣)، الحجة (٢/ ٦٩٩) البحر الرائق (٥/ ٢٨٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٨٣)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٢٦٩)، المبسوط (١٥/ ١٤١).
وقال في الشرح الكبير في معرض بيانه للبيوع الممنوعة (٣/ ٦٢): «(وبيعه) أي الدين، ولو حالاً (بدين) لغير من هو عليه». وانظر الشرح الصغير (٣/ ٩٧).
وقد قدمنا في المسألة التي قبل هذه، أن المالكية، والشافعية يشترطون قبض العوضين في المجلس، ومعنى ذلك، أنه إذا لم يكن هناك قبض، تحول البيع إلى بيع دين بدين، وذلك لا يجوز عندهم، انظر العزو إلى كتبهم في المسألة السابقة.
حاشية البجيرمي (٢/ ٢٧٤)، المجموع (٩/ ٣٣٢)، نهاية المحتاج (٤/ ٩٢)، السراج الوهاج (ص: ١٩٢)، مغني المحتاج (٢/ ٧١).
وقال في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٢): «ولا بيع دين لغير من هو عليه مطلقاً .. ». وانظر: الإنصاف (٥/ ١١٢)، المحرر (١/ ٣٣٨).
(٢) بدائع الصنائع (٢/ ٤٣).
(٣) شرح الخرشي (٥/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>