وقال في الشرح الكبير في معرض بيانه للبيوع الممنوعة (٣/ ٦٢): «(وبيعه) أي الدين، ولو حالاً (بدين) لغير من هو عليه». وانظر الشرح الصغير (٣/ ٩٧). وقد قدمنا في المسألة التي قبل هذه، أن المالكية، والشافعية يشترطون قبض العوضين في المجلس، ومعنى ذلك، أنه إذا لم يكن هناك قبض، تحول البيع إلى بيع دين بدين، وذلك لا يجوز عندهم، انظر العزو إلى كتبهم في المسألة السابقة. حاشية البجيرمي (٢/ ٢٧٤)، المجموع (٩/ ٣٣٢)، نهاية المحتاج (٤/ ٩٢)، السراج الوهاج (ص: ١٩٢)، مغني المحتاج (٢/ ٧١). وقال في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٢): «ولا بيع دين لغير من هو عليه مطلقاً .. ». وانظر: الإنصاف (٥/ ١١٢)، المحرر (١/ ٣٣٨). (٢) بدائع الصنائع (٢/ ٤٣). (٣) شرح الخرشي (٥/ ٧٧).