للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

إذ لم يف وعاد ذلك بالنفع على المعقود عليه

[م-٤١٣] إذا اشترط العاقد صفات في المعقود عليه، فبانت أعلى منها، كما لو اشترط أن تكون الأمة ثيبًا، فبانت بكرًا، أو اشترط في العبد أن يكون أميًا، فبان كاتبًا، أو اشترط أن يكون جاهلًا، فبان عالمًا، أو صانعًا، أو اشترط أن يكون مريضًا فبان صحيحًا.

وبعض الفقهاء يبحث هذا الشرط تحت مسمى (إذا شرط ما لا غرض فيه، ولا مالية).

قال في فتح العلي المالك: «إذا اشترط المشتري ما لا غرض فيه، ولا مالية، كما لو شرط أنه أمي، فيجده كاتبًا، أو أنه جاهل، فيجده عالمًا، ولا غرض له في ذلك ... » (١).

فهل يحق للمشترط الفسخ، مع أنه وجد صفات أعلى من الصفات التي اشترطها، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يصح العقد، ويبطل الشرط.


(١) فتح العلي المالك (١/ ٣٦٠)، قوله: «ولا غرض له في ذلك» هذا قيد مهم جدًا، لأنه قد يكون له غرض في مثل هذا الشرط، كما لو اشترط أن تكون الأمة ثيبًا لعجزه عن البكر، أو شرط أن تكون كافرة، ليشتريها كافر مثلها، فيربح فيها.
ومصطلح (لا غرض فيه ولا منفعة) أعم من مسألة أن يشترطها ثيبًا، فيجدها بكرًا، لأن ذلك يعود بالزيادة على المعقود عليه قطعًا، وقد يشترط شرطًا لا غرض له فيه، ولا منفعة، ولا يرجع بالنفع للمعقود عليه كما لو اشترط أن يلبس ثوبًا معينًا، أو يأكل أكلة معينة، أو اشترط تأخير تسليم المبيع من غير انتفاع به، فهذا لا غرض له فيه، ولا منفعة، وفقده لا يعود بالنفع للمعقود عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>