للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبحث

الواجب على الشفيع الغائب إذا علم بالبيع

[م-١٠٣٠] تقدم لنا في المبحث السابق القول بأن الشفيع الغائب له الشفعة في قول الأئمة الأربعة، إلا أنهم اختلفوا في الواجب على الشفيع الغائب لاستحقاق الشفعة، وهذا الاختلاف راجع إلى اختلافهم في طلب الشفعة، هل هي على الفور، أو على التراخي، وسبق لنا تحرير الخلاف فيها والحمد لله، فمن أوجب في الشفعة الفورية في الطلب كالجمهور أو جب على الشفيع المبادرة بالطلب والإشهاد على ذلك، ومن لم يوجب المبادرة كالمالكية لم يوجبوا عليه الإشهاد، وإليك تحرير الخلاف بين الفقهاء.

[القول الأول]

ذهب المالكية بأن الغائب على شفعته ما لم يصرح بإسقاطها ولا تجب عليه المبادرة، ولا الإشهاد، ولا التوكيل (١).

جاء في المدونة: «قلت: أرأيت الغائب إذا علم بالاشتراء، وهو شفيع، فلم يقدم يطلب الشفعة، حتى متى تكون له الشفعة؟ قال: قال مالك: لا نقطع عن الغائب الشفعة لغيبته. قلت: علم أو لم يعلم؟ قال ابن القاسم: ليس ذلك عندي إلا فيما علم، أما فيما لم يعلم فليس فيه كلام، ولو كان حاضرًا» (٢).


(١) المدونة (٥/ ٤١٨)، القوانين الفقهية (ص: ١٨٩)، شرح ميارة (٢/ ٤٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٥)، التاج والإكليل (٥/ ٣٢٢)، جامع الأمهات (ص:٤١٧)، الذخيرة (٧/ ٣٧٢)، فتح العلي المالك (٢/ ٢١٣)، منح الجليل (٧/ ٢١٦).
(٢) المدونة (٥/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>