للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في منح الجليل: «تصح من كل حر مميز، ولا تصح من العبد ولا من المجنون، مالك للموصى به، فلا يصح بمال الغير فضوليا، أو مستغرق الذمة بالتبعات» (١).

وقال في إعانة الطالبين: «وشرط في الموصي ... من كونه مالكًا بالغًا عاقلًا حرًا مختارًا» (٢).

وجاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «يؤخذ من اعتبار تصور الملك اشتراط كون الموصى به مملوكًا للموصي، فتمتنع الوصية بمال الغير» (٣).

جاء في كشاف القناع: «لا تصح الوصية بمال الغير، ولو ملكه بعد، بأن قال: وصيت بمال زيد، فلا تصح الوصية، ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية؛ لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره» (٤).

وقال ابن الهمام الحنفي: «الموصى به إذا كان معينًا يعتبر لصحة الإيجاب وجوده يوم الوصية، حتى إن من أوصى لإنسان بعين لا يملكه، ثم ملكه يومًا من الدهر، لا تصح الوصية» (٥).

° وجه القول بعدم الصحة:

[الوجه الأول]

أن مالكه يملك الوصية به، والشيء الواحد لا يكون محلًا لتصرف شخصين.


(١). منح الجليل (٩/ ٥٠٤).
(٢). إعانة الطالبين (٣/ ٢٥٥).
(٣). الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٩٦).
(٤). كشاف القناع (٣/ ٣١٨).
(٥). فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>