للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط التاسع

في اشتراط أن يكون العقار غير مرهون

وقف المرهون صحيح معلق على استخلاصه من يد المرتهن.

حق المرتهن في مالية المرهون لا في عينه، والوقف يتعلق في عين المرهون وماليته.

إذا كان المال مرهونًا بدين، فقام الراهن بوقف الرهن بعد لزوم الرهن: أي بعد قبض المرتهن للعين المرهونة، فإن كان ذلك بإذن المرتهن صح الوقف؛ لأن المنع من التصرف في الرهن إنما كان لحق المرتهن، وقد أسقطه بإذنه (١).

[م-١٥١١] وإن أوقف الراهن الرهن بعد لزومه ودون إذن المرتهن، فهل يصح الوقف؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يصح وقف العقار المرهون، ولا يشترط لصحة الوقف عدم تعلق حق الغير به، فإن كان الراهن موسرًا أجبر على دفع ما عليه من الدين، وفك الرهن، ولزم الوقف، وإن كان معسرًا فإن أجاز المرتهن الوقف صح، وإلا بطل الوقف، وباعه فيما عليه، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).


(١). شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٩)،
(٢). فتح القدير (٦/ ٢٠١)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٩٧)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ١١١)، البحر الرائق (٥/ ٢٠٥)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٠٠)، فتح العزيز (١٠/ ٩٦)، روضة الطالبين (٤/ ٧٧)، الإنصاف (٥/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>