[م-١٢١١] عرفنا علاقة الصرف بالبيع في المبحث السابق، وأن الصرف داخل في عقود المعاوضات، مختص ببيع الأثمان بعضها ببعض، لذا حكم الصرف هو حكم البيع؛ لكونه نوعًا منه إذا توفرت شروط صحته.
وقد كره مالك العمل بالصرف إلا لمن يتقي الله في ذلك.
قال ابن رشد:«باب الصرف من أضيق أبواب الربا، فالتخلص من الربا على من كان عمله الصرف عسير، إلا لمن كان من أهل الورع والمعرفة بما يحل فيه، ويحرم منه، وقليل ما هم، ولذلك كان الحسن يقول: إذا استسقيت ماء فسقيت من بيت صراف فلا تشربه، وكان أصبغ يكره أن يستظل بظل صيرفي، قال ابن حبيب: لأن الغالب عليهم الربا. وقيل لمالك رحمه الله: أتكره أن يعمل الرجل بالصرف؟ قال: نعم إلا أن يتقي الله في ذلك»(١).
وكلام مالك وأصبغ لا يحمل على الكراهة مطلقًا، وإنما يدل على أن كثيرًا ممن يعملون بالصرف إما يجهلون أحكامه، أو لا يبالون مما قد يوقعهم ذلك في الوقوع في الربا من التأجيل فيما يجب قبضه، ونحو ذلك.
وقد جاءت السنة صريحة في جواز الصرف:
(ح-٨١٢) من ذلك ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن مالك