للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن اشتركا على أن يحتطبا على دوابهما أو على غلمانهما أو يحتشا عليهم أو يلقطا الحب أو الثمار أو يحملاه على الدواب فيبيعان ذلك أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا؟ قال: إذا كانا جميعا يعملان في عمل واحد لا يفترقان فذلك جائز. وهذا بمنزلة لو عملا بأيديهما في شيء واحد» (١).

(ث-١٦١) ويستدل الحنابلة على الجواز بما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة.

عن عبد الله قال: اشتركنا يوم بدر أنا وعمار وسعد فيما أصبنا يوم بدر، فأما أنا وعمار فلم نجئ بشيء، وجاء سعد بأسيرين (٢).

[أعله بعضهم بالانقطاع، ورأى بعضهم أن حديث أبي عبيدة عن أبيه في حكم المتصل] (٣).

[وقد اعترض على هذا الحديث]

بأنه كيف ينفرد أحد من الجند بما يصيب من الغنائم قبل قسمة الغنائم بين الجند.

[وأجاب الحنابلة]

بأن هذا كان يوم بدر، وقبل نزول التشريع في قسمة الغنائم.

وأما خلاف الشافعية مع الجمهور في رفض شركة الأعمال مطلقًا فسوف نتعرض له بشيء من التفصيل عند الكلام على شركة الأعمال (الأبدان) والله أعلم.

* * *


(١) المدونة (٥/ ٤٩ - ٥٠).
(٢) المصنف (٧/ ٣٦٥) رقم: ٣٦٧٣٨.
(٣) سبق تخريجه، انظر (ث ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>