للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: «كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» (١).

وقال القرطبي: «أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم - صلى الله عليه وسلم - أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف ... » (٢).

وقال ابن تيمية: «وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه، كان ذلك حراماً» (٣).

وقال ابن مفلح: «كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاً» (٤).

[القول الثاني]

ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة السندات مطلقاً كالشيخ علي الخفيف رحمه الله (٥)، والشيخ عبد الوهاب خلاف (٦)، ومحمد رشيد رضا (٧)، ود. غريب الجمال (٨)، ود. عبد المنعم النمر (٩)، والشيخ يس سويلم


(١) المغني (٤/ ٢١١).
(٢) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٢٤١)، وانظر التمهيد لابن عبد البر (٤/ ٦٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٣٤).
(٤) المبدع (٤/ ٢٠٩).
(٥) حكم الشريعة على شهادات الاستثمار، بحث مقدم إلى المؤتمر السابع لمجمع البحوث الفقهية الإسلامية (ص: ٢٨)، وانظر أسواق الأوراق المالية - أحمد محيى الدين أحمد (ص: ٢٢٣).
(٦) مجلة لواء الإسلام - الربا - عبد الوهاب خلاف، القاهرة، السنة: ٤، ١٣٦٩ هـ عدد: ١١، (ص: ٩٠٨).
(٧) مجلة المنار، المجلد التاسع، (ص: ٣٥٥)، وانظر أسوق الأوراق المالية - أحمد محيى الدين أحمد (ص: ٢٢٣ - ٢٢٤).
(٨) المصارف والأعمال المصرفية في الشريعة الإسلامية والقانون (ص: ١٣٩).
(٩) الاجتهاد (ص: ٣٠٩) وانظر: المبادئ الاقتصادية في الإسلام د. علي عبد الرسول (ص: ٨١، ٨٢) - مجلة العربي، العدد (٣٧٩) يونيو ١٩٩٠ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>