للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في اشتراط اللفظ في صيغة الجعالة

الأصل في العقود من المعاملات المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها، من قول، أو فعل (١).

[م-٩٧٦] اختلف الفقهاء في اشتراط اللفظ في صيغة الجعالة على قولين:

[القول الأول]

لا يشترط في الإيجاب اللفظ، بل تصح الجعالة بكل ما يدل على إذن بالعمل بعوض معلوم.

قال الصاوي في الشرح الصغير: «وقوله: (من صيغة) .... ولا يشترط فيها اللفظ كالإجارة» (٢).

[القول الثاني]

طرد الشافعية مذهبهم فاشترطوا اللفظ، وجعلوا الكتابة والإشارة المفهمة من الأخرس قائمة مقام الصيغة.

واشترطوا في الكتابة أن ينوي بها الجعالة؛ لأنها من ألفاظ الكنايات، والكنايات يشترط أن يقترن بها نية بخلاف الصريح.

قال في تحفة المحتاج: «وأما الناطق إذا كتب ذلك، ونواه، فإنه يصح منه» (٣).


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٥٥).
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٨١).
(٣) تحفة المحتاج (٦/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>