للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

يجوز بيع الثمار المتلاحقة، ولو لم يقطعها ويجعل المعدوم تبعًا للموجود، اختاره بعض الحنفية (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، وأفتى به ابن تيمية من الحنابلة، وقال: هو قول كثير من أصحابنا (٣).

دليل من قال: إن اشترط ترك الثمار فسد البيع:

لأن البيع مع شرط الترك شرط لا يقتضيه العقد، وهو شغل ملك الغير. ولأن البقاء إن كان له حصة من الثمن كان إجارة في بيع، وإن كان بدون مقابل كان إعارة في بيع، فيكون صفقتين في صفقة، وهو منهي عنه (٤).

[ويناقش]

بأننا لا نسلم أن هذا الشرط من قبيل بيعتين في بيعة، بل من قبيل اشتراط البائع ما له غرض صحيح فيه في عقد البيع، كاشتراط سكنى الدار لمدة معلومة، وعلى التسليم بأنه بيعتان في بيعة، فالمقصود كما بينا سابقًا إذا كانت البيعتان تتضمن محذورًا شرعيًا، كبيع العينة، وهذا ليس منه، والله أعلم.

[دليل من قال: يجوز البيع بشرط القطع في الحال.]

[الدليل الأول]

أن إدخال الثمرة التي لم تخلق بعد في المبيع يعتبر ذلك بيعًا للمعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز.


(١) البحر الرائق (٥/ ٣٢٥)، تبيين الحقائق (٤/ ١٢)،.
(٢) منح الجليل (٥/ ٢٩٤)، الخرشي (٥/ ١٨٦)، التاج والإكليل (٤/ ٥٠٢)، الشرح الكبير (٣/ ١٧٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٧٨)، المنتقى للباجي (٤/ ٢٢٢)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٣٦).
(٣) الفروع (٤/ ٢٥)، الإنصاف (٥/ ٦٨) ..
(٤) انظر البحر الرائق (٥/ ٣٢٧)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>