للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنابلة (١).

والفرق بين مذهب الحنفية ومذهب الشافعية والحنابلة، أن مذهب الحنفية يصحح شراء الثمرة المتلاحقة مطلقًا، أي: ولو لم يشترط القطع في الحال، ويكون ملزمًا بقطعها، فإن اشترط الترك فسد البيع.

ومذهب الحنابلة والشافعية لا يصح البيع إلا بشرط القطع في الحال، والمعنى متقارب.


(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٧٩)، المبدع (٤/ ١٦٦)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٨٢)، شرح الزركشي (٢/ ٤٥)، وجاء في الشرح الكبير (٤/ ٢٠٢): «وإذا باع ثمرة شيء من هذه البقول كالقثاء والباذنجان لم يجز إلا بيع الموجود منها دون المعدوم، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: يجوز بيع الجميع؛ لأن ذلك يشق تمييزه، فجعل ما لم يظهر تبعًا لما ظهر، كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا».
وجاء في المغني (٤/ ٧٨): «ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبهه إلا لقطة لقطة، وجملة ذلك: أنه إذا باع ثمرة شيء من هذه البقول، لم يجز إلا بيع الموجود منها، دون المعدوم، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال مالك: يجوز بيع الجميع .... ولنا أنها ثمرة لم تخلق فلم يحن بيعها كما لو باعها قبل ظهور شيء منها، والحاجة تندفع ببيع أصوله، ولأن ما لم يبد صلاحه يجوز إفراده بالبيع، بخلاف ما لم يخلق، ولأن ما لم يخلق من ثمرة النخل لا يجوز بيعه تبعًا لما خلق، وإن كان ما لم يبد صلاحه تبعًا لما بدا».

<<  <  ج: ص:  >  >>