للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

قال الشنقيطي: قوله: «وهل ترك لنا عقيل من رباع صريح في إمضائه - صلى الله عليه وسلم - بيع عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تلك الرباع، ولو كان بيعها وتملكها لا يصح لما أقره النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يقر على باطل بإجماع المسلمين .. » (١).

وفيه دليل من وجه آخر فإذا كان عقيل ورث أبا طالب، فإن الإرث دليل على التملك.

[الدليل الثالث]

(ح-٣٣١) ما رواه مسلم من طريق ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة من حديث طويل في قصة الفتح، وفيه:

جاء أبو سفيان، فقال: يا رسول الله أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، قال أبو سفيان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن ... الحديث (٢).

[وجه الاستدلال]

أنه أضاف الدار إلى أبي سفيان، فهذا دليل على صحة تملكه، وما صح في التملك صح بيعه، وإجارته.

[الدليل الرابع]

(ث-٥٠) ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال: اشترى نافع بن


(١) أضواء البيان (٢/ ٧٤).
(٢) صحيح مسلم (١٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>